الخميس، 12 ديسمبر 2013

شرعة أخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل





منسّقة الملف الثقافي والإعلامي في المجلس أمال وهبي وهي تعرض للمبادىء العامة
   

المدخل
1- يقصد بـ"الطفل" كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة (المادة الاولى من إتفاقية حقوق الطفل)

2- يقصد بـ"الشرعة" معايير الاصول الاخلاقية المهنية التي سيعتمدها الاعلاميون ووسائل الاعلام في إدراج مبادئ إتفافية حقوق الطفل والمواثيق الدولية إثناء التعامل مع الطفل.

3- يقصد بالافرقاء المعنيين بتنفيذ الشرعة:
أولاً: صانعو الرسالة الاعلامية.
ثانياً: المؤسسات الاعلامية.
ثالثاً: المعلنون والمؤسسات الاعلانية.
رابعاً: أي فريق آخر قد يقوم بأي عمل ذي صفة إعلامية أو إعلانية.
المبادئ العامة: الالتزام بالاخلاقيات العامة للاعلام
1.    التمسك بمبادئ حرية الاعلام
2.    ضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات
3.    حق الاعلاميين فى ممارسة ما يمليه عليهم ضميرهم.
4.    الدقه وحق الرد والتصحيح.
5.    التمييز بين الحقائق والتعليقات والاراء.
6.    احترام الخصوصية الشخصية.
7.    حماية الطفل.
8.    حماية المصادر.
9.    عدم التحيز والتمييز.
10.                      إعتماد الموضوعية والانصاف
11.                      تجنب الاغراءات وتضارب المصالح.
المبادئ العامة: إحترام المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل
بصورة عامة ومطلقة، لا يجوز خرق إتفاقية حقوق الطفل نصاً وروحاً في ديباجتها وموادها الـ 54، لا سيما المواد 13 و16 و17 و18 و29 في التعامل مع شؤون الطفل عبر الاخبار أو المقابلة أو التعليق أو التقرير أو التحقيق او البرنامج الاذاعية والتلفزيونية أو غيرها من فنون الصياغة الاعلامية.
المبادئ العامة: في التعامل المهني مع شؤون الطفل
يتوجب:
1.    احترام كرامة الطفل وإيلاء الاهتمام بحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرِّية.
2.    الاستماع إلى آراء الطفل والاخذ بها وضرورة اشراكه في اتخاذ القرارات.
3.    حماية المصالح الفضلى للطفل وإعطاؤها الأولوية.
4.    استشارة الطفل والمسؤولين عن رعايته لما يترتب عن اي عمل اعلامي من تبعات.
المبادئ المحددة: في إعداد الرسائل الاعلامية حول الطفل وبثها
1- في المقال
2- في الخبر
3- في المقابلة
في المقال
أ- ينبغي حماية المصالح الفضلى للطفل وإعطاؤها الأولوية.
ب- عدم ذكر الاسماء إلا في الحالات التي تخدم المصالح الفضلى للطفل
ج- عدم التحريض على العنف والعقاب المؤذي أو نشر الافكار والقيم المعادية للانسانية.
في الخبر والتقرير الاعلامي
أ- ينبغي الحصول على إذن خطي من المقربين بالموافقة على الموضوع ونشر الصور والاحاديث والخلاصات.
ب- في حال إخفاء الاسم الحقيقي للطفل لا يجوز إبراز تفاصيل جانبية قد تبطل عملية الاخفاء.
ج- في بعض الحالات يمكن استعمال هوية الطفل كاملة في سبيل تحقيق مصالح الطفل الفضلى.
د - لا يجوز العمل على إضافة المزيد من الوصم الاجتماعي لأي طفل.
هـ - العمل دائماً على توفير سياق دقيق لقصة الطفل الاخبارية أو صورته
و-  تغيير اسم الطفل وطمس هويته المرئية (صورته) في حالات يكون فيها الطفل ضحيةً لأي شكل من أشكال الإساءة.
ز- يؤخذ كلام الطفل على محمل الصدقية إنما لضرورات الدقة الصحفية يفضل الاستماع الى مصادر أخرى.
في المقابلة
أ- ضمان أنَّ الطفل أو الوصي عليه يدركان أنهما يتحدثان مع مراسل صحفي، لذلك لا بد من شرح الغرض من المقابلة والاستعمال المنتظر لها.
ب - طلب الإذن الخطي من الطفل والوصي عليه من أجل إجراء جميع المقابلات والتصوير على شريط الفيديو والتقاط الصور التوثيقية عندما يكون ذلك ممكناً.
ج- العمل على إيلاء الاهتمام بمكان وطريقة عقد المقابلة مع الطفل.
د- التأكد من شعور الطفل الذين تُجري المقابلة معه بالارتياح.
هـ- عدم طرح الأسئلة أو إبداء الملاحظات المبنية على الاجتهاد والتقدير أو غير المُراعية لحساسية القيم الثقافية وطبيعة الطفل وتكوينه.
و- عدم التمييِّز في اختيار الطفل للمقابلة بسبب الجنس أو العِرق أو العمر أو الدين أو الوضع أو الخلفية التعليمية أو القدرات البدنية.
ز- الامتناع عن الطلب الى الطفل تقديم العروض التمثيلية.
ح- في المقابلات التي يتم تصويرها على أفلام أو أشرطة فيديو أو بثها إذاعياً، التمعن في المضمون الذي يمكن أن تحتوي عليه الخلفية المرئية أو المسموعة للطفل وحياته وقصته.
المبادئ المحددة: في برامج الطفل المرئية والمسموعة
1.    أن تكون برامج ذات نوعية عالية وتُعَدّ خصيصاً لأجلهم.
2.    أن تحمي الطفل من الاستغلال التجاري رغم الاعتراف بأن تمويل بثّ برامج الطفل سيتم من خلال الإعلان ورعاية البرامج والترويج لها.
3.    أن يُُضمَنَ للطفل فرصة عادلة للحصول على البرامج، وإلى إنتاج البرامج وتقديمها.
4.    اشراك الطفل بمن فيه ذو الاحتياجات الخاصة بحيث يَسمع نفسه ويشاهد ويعبر عن نفسه.
5.    أن تؤمن برامج الطفل فرصاً للتعلم والتمكين بهدف تعزيز ودعم حق الطفل في التعليم  والنماء.
6.    أن تتضمن مواداً متنوعة من حيث نوعها ومحتواها تغني شخصية الطفل ومخيلته.
7.    أن  تخلو برامج الطفل من مشاهد او اصوات او ايماءات تنطوي على العنف والجنس
8.    أن تُبثّ برامج الطفل في الأوقات الخاصة للاطفال 
9.    أن يتم اعطاء برامج الاطفال المساحة والاهتمام اللازمين ضمن البرمجة وعدم تغليب المصلحة التجارية
10.                      أن يتم توفير الموارد الكافية (المالية والفنية) لجعل البرامج تتوافق مع أرفع المستويات الممكنة.
11.                      أن يصار الى اعتماد علامات لارشاد المشاهد الى محتوى البرامج وتحديد الفئة العمرية التي يمكنها مشاهدتها
في التنفيذ
1.    يعمل على متابعة حسن تطبيق البنود الواردة في الشرعة: التشريعات العامة؛ الاجهزة القضائية والنقابية والرسمية التي تتولى متابعة المضامين الاعلامية وضبطها ومحاسبة أصحابها،
2.    في حال عدم توافر الاليات الكاملة لحسن التطبيق، تسعى المنظمات الاهلية المختصة بشؤون الطفل وبمساعدة تجمعات الاهل والمربين وأصحاب الاختصاص والاعلام على حث الحكومات على تأمين سبل المحاسبة بحسب الانظمة والقوانين المناسبة.
المادة 13
1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم،
ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 16
1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة 17
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفق روح المادة 29،
ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،
ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،
د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،
هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.
المادة 18
1- تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2- في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة 29
1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته،
د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2- ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا. على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
المراجع المعتمدة
1.    الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
2.    اعلان حقوق الطفل 1959
3.    المبادئ المتَّبعة في إعداد التقارير الإعلامية حول الأطفال:  سبتمبر 2002، اليونيسف
4.    الميثاق الإفريقي لبثِّ برامج الأطفال، مؤتمر القمة الإفريقي حول الأطفال والبثّ، أكرا، 1997
5.    قواعد السلوك، مايك جمبسن،مدير The Press Wise trust
6.    دليل حماية الجمهور الناشئ في وسائل الاعلام البصرية والسمعية، المغرب،2001
7.    منظمة الامم المتحدة للطفولة، لجنة البرامج، جلسة عام 1993
8.    اليونيسف، دور كل من المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام في الدفاع عن حقوق الطفل، 1993
9.    حقوق الطفل في المسيحية والاسلام، د. سليم الظاهر، د. محمد طي،2004


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق